Fardh and sunnah acts of wudhu

Q:

1. What are fard acts of wudhu? If I want to wash my face and there is some sweat on my face, can I make my hand wet then wipe my face or washing my face is required?

2. Also, if I were to wash my arms or face, normally I wet my hand and touch the tap to close it and wipe my face after touching tap. The tap was wet due to me closing it, so is my wudu valid since my hand had mustamil (used water )?

3. Also when doing masah, if my hand touched my wet face and that water also came in doing masah is my wudu valid? (Here also mustamil water)

4. Is doing wudu in steps compulsory or not?

5. Is it compulsory to complete the wudu before the hands and face get dry?

A:

1. There are four fardh acts in wudhu: (1) Wash the entire face (2) Wash both hands until and including the elbows. (3) Make masah of at least quarter of the head. (4) Wash both the feet until and including the ankles.

Wudhu requires that the face must be washed. Just wetting it is insufficient.

2. As above.

3. It is valid.

4. If you intend by steps doing it in the right sequence then it is sunnat.

5. This is also a sunnat.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

فرض الوضوء غسل وجهه وهو من قصاص الشعر إلى أسفل الذقن وإلى شحمتي الأذن ويديه بمرفقيه ورجليه بكعبيه ومسح ربع رأسه ولحيته (كنز الدقائق صــ 139)

قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ففرض الطهارة غسل الأعضاء الثلاثة ومسح الرأس والمرفقان والكعبان يدخلان في الغسل والمفروض في مسح الرأس مقدار الناصية لما روى المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال وتوضأ ومسح على ناصيته وخفيه (مختصر القدوري صـ 11)

فروض الوضوء: فروض الوضوء أربعة الأول غسل الوجه وهو من منبت الناصية إلى أسفل الذقن طولا ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن عرضا ويجب غسل الشعر الساتر للخدين والذقن ولا يجب غسل ما تحته وتحت الشارب والحاجب وما نزل من اللحية أما البياض الذي بين العذار والأذن فيجب غسله الثاني غسل اليدين مع المرفقين الثالث مسح ربع الرأس الرابع غسل الرجلين مع الكعبين والدواء في شقوقهما يصح معه الوضوء (تحفة الملوك صــ 25)

فلا بد من معرفة معنى الغسل والمسح فالغسل هو إسالة المائع على المحل والمسح هو الإصابة حتى لو غسل أعضاء وضوئه ولم يسل الماء بأن استعمله مثل الدهن لم يجز في ظاهر الرواية وروي عن أبي يوسف أنه يجوز وعلى هذا قالوا لو توضأ بالثلج ولم يقطر منه شيء لا يجوز ولو قطر قطرتان أو ثلاث جاز لوجود الإسالة وسئل الفقيه أبو جعفر الهندواني عن التوضؤ بالثلج فقال ذلك مسح وليس بغسل فإن عالجه حتى يسيل يجوز وعن خلف بن أيوب أنه قال ينبغي للمتوضئ في الشتاء أن يبل أعضاءه شبه الدهن ثم يسيل الماء عليها لأن الماء يتجافى عن الأعضاء في الشتاء (بدائع الصنائع 1/3)

والغسل إسالة الماء على المحل بحيث يتقاطر وأقله قطرتان في الأصح ولا تكفي الإسالة بدون التقاطر قال الطحطاوي - رحمه الله -: (إسالة الماء على المحل) أما المسح فهو الإصابة كما في الهداية (بحيث يتقاطر) المراد أنه يقطر بالفعل أو كان بحيث يقطر لولا تجفيفه وهذا قولهما وعند أبي يوسف يكفي مجرد الإجراء على العضو وإن لم يقطر (في الأصح) وظاهر الفتح أنه يكفي القطرة الواحدة (حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح صــ 57)

(والماء المستعمل هو ماء أزيل به حدث أو استعمل في البدن على وجه القربة) قال رضي الله عنه وهذا عند أبي يوسف رحمه الله وقيل هو قول أبي حنيفة رحمه الله أيضا وقال محمد رحمه الله لا يصير مستعملا إلا بإقامة القربة لأن الاستعمال بانتقال نجاسة الآثام إليه وأنها تزال بالقرب وأبو يوسف رحمه الله يقول إسقاط الفرض مؤثر أيضا فيثبت الفساد بالأمرين ومتى يصير الماء مستعملا الصحيح أنه كما زايل العضو صار مستعملا لأن سقوط حكم الاستعمال قبل الانفصال للضرورة ولا ضرورة بعده والجنب إذا انغمس في البئر لطلب الدلو فعند أبي يوسف رحمه الله تعالى الرجل بحاله لعدم الصب وهو شرط عنده لإسقاط الفرض والماء بحاله لعدم الأمرين وعند محمد رحمه الله تعالى كلاهما طاهران الرجل لعدم اشتراط الصب والماء لعدم نية القربة وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى كلاهما نجسان الماء لإسقاط الفرض عن البعض بأول الملاقاة والرجل لبقاء الحدث في بقية الأعضاء وقيل عنده نجاسة الرجل بنجاسة الماء المستعمل وعنه أن الرجل طاهر لأن الماء لا يعطى له حكم الاستعمال قبل الانفصال وهو أوفق الروايات عنه (الهداية 1/23)

(ويستحب في الوضوء النية والترتيب) ليقع قربة وليخرج عن عهدة الفرض بالإجماع وكذا يستحب الموالاة وهو أن لا يشتغل بين أفعال الوضوء بغيرها وليس ذلك بفرض لقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا الآية من غير اشتراطها ولأنه ذكر بحرف الواو وإنها للجمع بإجماع أئمة النحو واللغة نقلا عن السيرافي والزيادة على النص نسخ ولا يجوز نسخ الكتاب بالخبر لأنه راجح وقيل إنهما سنتان وهو الأصح لمواظبته صلى الله عليه وسلم عليهما (الاختيار لتعليل المختار 1/9)

Answered by:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)